للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٣ - أبو هريرة مرفوعا: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه

٩٤ - أبو هريرة: أنه عليه السلام قال: "لا تحل لنا الصدقة"

٩٥ - عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي"

٩٦ - كتاب أبي بكر في الصدقة: ["أنس: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسولة"] في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين (إلى ستين) ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة [ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة] ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>