للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: القرض: مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز.

السابع: الوثائق على الحقوق ثلاثة:

الرهن: بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا بكل الجميع

الضمان: وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وتصح من كل جائز التصرف

والكفالة: وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأت به مع بقائة ضمن ما عليه.

الثامن: الحوالة: تنقل الحقل من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضي المحال علية، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئاً

<<  <  ج: ص:  >  >>