الثالث: الكتاب بالسنة: وفيه خلاف، فعلى الجواز أيضًا اختلف في وقوعه.
الرابع: السنة بالسنة: وهو كثير ويعلم ذلك بأحد أمور.
أحدهما: بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نحو: كنت رخصت أو كنتم تفعلون ونحو ذلك فلا تفعلوا أو فافعلوا.
الثاني: قول الصحابي.
الثالث: التاريخ بأن يكون أحدهما قبل وقوع الآخر.
الرابع: موت أحد الراويين قبل إسلام الآخر.
الخامس: كون أحدهما في واقعة والآخر في واقعة بعدها.
السادس: مختلف فيه وهو كون أحدهما مخالفًا للإجماع.
وهذه نبذة في الأحكام المنسوخة:
الغسل من غسل الميت- مسح الرجلين في الوضوء- الوضوء مما مست النار- الكلام في الصلاة- الصلاة بعد العصر- عدم ادخار لحوم الأضاحي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute