الأول: المزكي: وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما.
الثاني: المزكي: ويجب في نفس ومال، أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته، إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر، أو دقيق، أو سويق، أو أقط، ومع عدمه ما يقتات
والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين فيجب بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت سنا وثلاثين بنت لبون ثم إلى ست وأربعين حقة، ثم إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة، ثم إلى ست وسبعين فيجب بنتا لبون ثم إلى إحدى وتسعين، فيجب حقتان إلى مائة وإحدى