للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميراث كل ميت على ورثته وإن كانوا يتوارثون فإن أردت أن تصحح كل مسألة على انفرادها فهو أسهل.

وإذا استهل المولود صارخا ورث وورّث وإذا مات عن حمل وقف له نصيب الأكثر من ذكرين أو أنثيين ولا يعطى من يحجبه، ومن فقد في مهلكة انتظر أربع سنين وقسم ميراثه، وفي أمر سلامة ينتظر تسعين سنة والخنثى المشكل ترث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. ولا يرث مسلم كافرًا. ولا كافر مسلمًا. ولا قاتل، ولا عبد، ومن أقر بوارث يشاركه دفع إليه القدر الزائد على إرثه وإن كان يحجبه دفع إليه كل ما في يده ولا يقبل إقراره على وارث غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>