للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥١= بَابُ لَا تَعِدْ أَخَاكَ شَيْئًا فتخلفه- ١٨٥

٥٨/٣٩٤- (ضعيف) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُمار أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ".

٥٢= باب حبّ الرجل قومه -١٨٧

٥٩/٣٩٦- (ضعيف) عن امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: فُسَيْلَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعين الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى ظُلم؟. قال: "نعم".

[٥٣= باب الشحناء- ١٩٢]

٦٠/٤١٣- (ضعيف) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنَّ فِيهِ، غُفر لَهُ مَا سِوَاهُ لِمَنْ شَاءَ؛ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ".

٥٤= بَابُ إِنَّ السَّلَامَ يُجزئُ من الصّرم- ١٩٣

٦١/٤١٤- (ضعيف) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:

<<  <   >  >>