للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال رسول الله لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبًا لغير صيد، ولا زرع، ولا غنم، أوى إليه كل يوم قيراط [(١) من الإثم] مثل أحد، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء.

لا يروى عن علي، إلا بهذا الإسناد.

[٢١ - باب متى ينجس الماء]

[٣٧٤] حدثنا [(١) أحمد]، ثنا أبو الربيع عبيد الله بن محمَّد الحارثي، ثنا أبو أحمد الزبيري.، ثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة،

أن النبي قال: الماء لا ينجسه شيء.

لم يروه عن المقدام، إلا شريك.

[٣٧٥] حدثنا أحمد يعني ابن علي الأبار، ثنا محمَّد بن يوسف الغضيضي، ثنا


[٣٧٤] تراجم رجال الإسناد:
* أحمد هو ابن زهير التستري تقدم حديث ١٢.
* أبو الربيع عبيد الله بن محمَّد الحارثي، قال ابن حبان: مستقيم الحديث، مات في المحرم سنة ٢٤٩ (الثقات ٨/ ٤٠٧).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١١٥) وأبو يعلى (المقصد العلي، حديث ١١٨) عن الحماني، والبزار (كشف الأستار ١/ ١٣٢) من طريق أبي أحمد الزبيري عن شريك بالإسناد، وقال الهيثمي (١/ ٢١٤) ورجاله ثقات.

[٣٧٥] تراجم رجال الإسناد:
*أحمد بن علي الأبار ثقة حافظ، تقدم حديث ٨٥.
*محمَّد بن يوسف بن الصباح الغضيضي كان يتولى حمدونة بنت غضيض أم ولد الرشيد، فنسب إليه، ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ٨٤) وقال الخطيب في تاريخه
(٣/ ٣٩٢) وكان ثقة مات سنة ٢٣٩، راجع أيضًا الإنساب (١٠/ ٥٥).
*رشدين بن سعد بن مفلح المهري ضعيف تقدم حديث ١٠٧.
*راشد بن سعد المَقرَائي ولقال الحبراني الحمصي وثقه ابن سعد، وابن معين، وقال أحمد لا بأس به (التهذيب).=

<<  <  ج: ص:  >  >>