ولا زكاة في الإبل في اقل من خمس ذود فإن بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ثم العشر شاتان إلى أربع عشرة ثم خمس عشرة ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا صارت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع واشعرية ثم في خمس وعشرين ابنة مخاض وهي ابنة سنتين فإن لم يكن في إبله إبنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس واربيع ثم ست وأربعين حقة وهي التي يصلح أن يحمل على ظهرها ويطرقها الفحل وهي ابنة أربع سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين جذعة وهي ابنة خمس سنين إلى خمس وسبعين ثم في ست وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين وقيل هو الذي انعطفت شعرته وقيل المستدير القرن الذي يتبع سرح البقر ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة.
ولا يؤخذ إلا أنثى.
والمسنة التي قد صارت في سن أمها عند وضعها كاملة غير صعبة ذلول