قال عز وجل (يا أيها الذين أمنوا كتيب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) البقرة) البقرة١٨٣) وقال عز وجل (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة١٨٥)
فصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويُفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإن غُم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صام الناس يوم الثلاثين بنية أنه من رمضان حكما وقال بعض أصحابنا يصومه على أنه من رمضان قطعا والأول أصح فإن وافقه أجزأهم عن فرضهم ولو غُم الهلال ليلة الثلاثين من شهر رمضان صام الناس يوم الثلاثين منه.
ويجب الصوم على من رأى الهلال وعلى من لم يره بشهادة رجل عدل في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يلزمه الصوم إلا بأن يراه أو يشهد على رؤيته رجلان فصاعدا.
ولا يجوز الفطر لمن رآه وحده ولا لمن لم يره إلا بشهادة رجلين عدلين قولا واحدا. ويبيت الصيام كل ليلة في الفرض قبل طلوع الفجر الثاني ولا تُجزئة نية واحدة لجميع الشهر من أوله إلى آخره في الظاهر من المذهب وعليه العمل وقيل عنه تُجزئة نية واحدة لجميع الشهر من أوله إلى آخره مالم يفسخها.