للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب

من أحق برضاع الصغير

قال الله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن} الآية. [البقرة: ٢٣٣].

والأم أحق برضاع ولدها, زوجة كانت أو مطلقة, إذا اختارت ذلك. فإن امتنعت من إرضاعه إلا بأجر, فلها أجر مثلها.

فإن أبت أن ترضعه بأجر وغير أجر, وجب على الأب استئجار من ترضعه.

فإن التمست الأم أجرا, فوجد الأب من يرضعه بدونه, ويقوم له مقام الأم, فالأم أحق برضاعه بذلك الأجل إن اختارت, وإلا كان للأب أن يسترضع له غيرها, إن أبت إرضاعه بما بذلته الأجنبية.

وكذلك لو بذل غير الأم إرضاعه بأجر مثله, كانت الأم أحق بالرضاع بذلك الأجر إذا اختارت. فإن وجد الأب من يتطوع بإرضاع ولده بغير أجر, واختارت الأم أن ترضعه بأجر مثله, كانت الأم أحق برضاعه بالأجر.

ولو تزوج رجل امرأة, ولها ولد رضيع من غيره, كان لها منعها من إرضاعه, ولزم الأب أن يسترضع له غيرها, إلا أن تشترط الأم على الزوج عند العقد أنها ترضع ولدها, فيكون لها شرطها.

<<  <   >  >>