باب في النكاح, والطلاق,
والرجعة, والظهار, والإيلاء
واللعان, والخلع, والرضاع.
قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية [النساء: ٣].
فالنكاح مرغب فيه, واختلفت الرواية عن أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: هل هو واجب على القادر المستطيع له, أم مسنون؟ على روايتين؛ أظهرهما: وجوبه.
ولا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فإن عدم الولي فيه, فالنكاح باطل. وإن عدم الشهود في العقد, فلا نكاح.
ولا ولاية لفاسق ولا بدعي ولا معلن ببدعته, وإن عقدا لم يصح النكاح.
ولا تجوز شهادة الفساق في النكاح, ولا ينعقد لحضورهم.
ومن زوج معتزليا, أو جهميا, أو قدريا, أو حروريا, فرق بينه وبين المرأة.
ومن سب السلف من الروافض, فليس بكفء, ولا يزوج.
وشارب الخمر ليس بكفء, ولا يزوج, سكر منها أم لم يسكر. وكذلك من سكر من خمر أو غيرها من المسكر, لم يكن كفئا.
ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عنه, مرق من الدين, ولم ينعقد له نكاح على مسلمة, إلا أن يتوب وتظهر توبته.
ومن شرب مسكرا قد اختلف فيه, ولم يسكر, كرهنا أن يزوج. فإن زوج لم يفرق