للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة العيدين والتكبير البين]

قال الله تعالى (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) الأعلى ١٢ - ١٥)

فصلاة العيدين من فروض الكفايات وقيل أنها سنة مؤكدة يخرج لها الإمام والناس ويجعل فعلها صخوة إذا ارتفعت الشمس ولا يفوتُ وقتها مالم تزُل الشمس وينبغي أن يقدم صلاة الأضحى على صلاة الفطر قليلا وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلي الإمام بالناس ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن و (سبح اسم ربك الأعلى) في الأولى وفي الثانية بأم القرآن و (هل أتاك حديث الغاشية) وقيل عنه يقرأُ في الأولى بأم القرآن و (ق، والقرآن المجيد) وفي الثانية بالفاتحة و (اقتربت الساعة وانشق القمر) وكل ماقرأ فيهما بعد أم القرآن فجائز.

ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة منها تكبيرة الافتتاح ويستفتح عقيب التكبيرة الأولى في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى يستفتح بعد فراغه من التكبير ويقرأ.

ويكبر في الثانية خمسا لايعدُ منها تكبيرة القيام ثم يقرأ فلا يوالي بين القراءتين في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى قال: يوالي بينهما فيكبر في الأولى سبعا ثم يقرأ فإذا نهض إلى الثانية بدأ بالقراءة ثم كبر خمسا بعد فراغه من القراءة ثم ركع ثم سجد ثم يتشهد ويسلم.

ثم يرقى المنبر ويخطبُ بعد الصلاة كما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانو يبتدئون بالصلاة قبل الخطبة في العيدين.

<<  <   >  >>