للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الطلاق]

قال الله عز وجل: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:٢٣٠].

فمن طلق زوجته ثلاثا في لفظ واحد, أو ألفاظ متفرقة, بانت منه, ولم تحل له بملك ولا بنكاح حتى تنكح زوجا غير, وسواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول. فإن طلقها بعد الدخول أقل من ثلاث, فله الرجعة عليها ما لم تنقض عدتها. ولا رجعة له بعد انقضاء العدة, وهو كأحد الخطاب.

وطلاق الثلاث بكلمة واحدة, للطاهر غير المجامعة, طلاق السنة في إحدى الروايتين. والرواية الأخرى: طلاق السنة المستحب: أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة, ثم يدعها حتى تنقضي عدتها, فإن بدا له مراجعتها في العدة فذاك له, وإلا بانت منه بانقضاء العدة. هذا هو طلاق العدة وطلاق السنة. قال: لأني تدبرت الفرق فلم أجد إلا ذلك. ولو طلقها بعد الدخول في كل طهر لم يصبها فيه طلقة حتى أكمل لها ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار, ولم يرتجعها في خلال ذلك, كان مطلقا للسنة أيضا, لا يختلف قوله فيه. ويلزمها بعد الطلقة الثالثة أن تعتد بحيضة واحدة تمام ثلاثة أقراء. فإذا طهرت منها واغتسلت حلت للأزواج. ولو طلقها بعد الدخول واحدة ارتجعها في العدة, ثم طلقها أخرى قبل أن يمسها, فهل تبني على ما مضى من عدتها, أو تستأنف عدة أخرى؟ على روايتين.

ومن طلق أمة طلقة واحدة بعد الدخول, كان له ارتجاعها ما لم تطهر من الحيضة الثانية, وإذا اغتسلت بانت, وكان خاطبا من الخطاب.

وله أن يطلق الصغيرة التي لم تبلغ المحيض, والآيسة من المحيض,

<<  <   >  >>