والذكاة: قطع الحلقوم, والمريء, والوَدَجَين. فإذا قطع ذلك وأنهر الدم أُكلت.
فإن ذبحها فأبان رأسها غير متعمد أكلت قولا واحدا, فإن ذبحها من قفاها فلم تمر السكين على موضع الذبح حتى ماتت, لم تؤكل قولا واحدا. فإن مرت السكين على موضع الذبح وهي حية أكلت, وقد أساء في ذلك. وقد روي عنه: أن كل ذبيحة تذبح من غير مذبحها لغير تردّ ولا مانع من الذبح في المذبح, لا تؤكل.
والبقر والغنم تذبح, والإبل تنحر. فإن نحر ما يذبح, وذبح ما ينحر أكلت. وقد روي عنه رواية أخرى: أنه توقف عن ذبح البعير. والأول عنه أظهر.
وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تم خلقه, أشعر أو لم يشعر, فإن خرج حيا ثم مات في الحال أكل. وإن تباقى أقل القليل فلا بد من تذكيته. فإن مات قبل أن يذكى لم يؤكل.
ولا ينبغي أن تسلخ الذبيحة حتى تموت وتبرد, ولا يقطع رأسها قبل السلخ. فإن فعل أساء وأكلت. ولو قطع منها بعد الذبح قطعة وهي تختلج كرهتُ ذلك, ولم تحرم.
قال: وأكره نفخ اللحم. وقد روى كليب الأودي عن علي بن أبي طالب رضي