للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عنه أنه مر باللحامين فقال: من نفخ فليس منا.

ولا يفرِسُ الذبيحة, والفَرْس: كسر عنقها عقيب الذبح قبل أن تموت, فإن فعل أساء وأكلت. والمنخنقة بحبل وما في معناه, والمتردية من جبل, والتي تتردى في بئر فيقع رأسها في الماء ولا يمكن إخراجها منه, والموقوذة بالبندق, أو بالعصا, أو الحجر, والنطيحة, وأكيل السبع إذا ماتت, أو بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش لمثله لم تؤكل. وإن قطع منها ما يقطعه من المذكى.

وما ندَّ من الإبل والبقر واستوحش فلم يقدر عليه, فحكمه حكم الصيد, إن طعنه فأسال دمه أو رماه بسهم فجرحه, وذكر اسم الله عليه فمات من ذلك أكل؛ لحديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما غلبكم من هذه البهائم فاصنعوا به ما يُصنع بالوحش".

وما سقط في بئر لا ماء فيها ولم يقدر على ذبحه ولا نحره جرحه حيث أمكن من بدنه وسمى الله عليه وأكله.

ومتى ترك مسلم التسمية على الذبيحة ناسيا أكلت قولا واحدا. فإن تركها عامدا لم تؤكل في الصحيح من قوله. وقيل عنه: تؤكل.

وما عقره الذئب أو السبع وأدرك حيا ولم يتيقن أنه يموت من ذلك العقر ذكي وأكل.

قال أحمد رضي الله عنه: إذا مصعت بذنبها, وطرفت بعينها, وحركت يدها أو رجلها بعد الذبح وانهار الدم أكلت, إلا أن يكون السبع أو الذئب شق جوفها وأخرج حشوتها, فإنها لا تؤكل وإن ذكاها.

وكذلك لو نطحت شاة شاة, فشقت جوفها وأخرجت قُصبها -يريد بذلك

<<  <   >  >>