للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معاها- لم تؤكل, وإن أدرك ذكاتها.

وذبائح اليهود والنصارى تؤكل إذا ذكروا اسم الله عليها إلا البعير, فلا تصح فيه ذكاة اليهودي. ولا تؤكل ذبيحة المجوسي على حال. فإن ترك يهودي أو نصراني التسمية على الذبيحة عامدا أو ساهيا, فإنها تؤكل. وقد قيل عنه: إنهما إن تعمدا ترك التسمية عليها لم تؤكل.

ولا بأس بذبيحة الأخرس إذا نظر إلى السماء وأشار بيده إليها بالتوحيد لله تعالى.

واختلف قوله في ذبيحة الأقلف على روايتين: أجازها في إحداهما, ومنع منها في الأخرى.

قال: والمجنون إذا ذبح في حال زوال عقله لم تؤكل ذبيحته.

ولا تؤكل ذبيحة المرتد على حال.

قال: ويُجتنب أكل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم. ولا يؤكل ما ذُبح للزهرة.

قال: والسامرة من أهل الكتاب, فلا بأس بأكل ذبائحهم.

<<  <   >  >>