للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف قوله في ذبيحة الصابئ, والأظهر من قوله: أنها تؤكل؛ لأنهم يسبتون, فهم بمنزلة اليهود, ولهم كتاب.

وتؤكل ذبيحة نصارى العرب. ولا بأس بذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح.

وتوجه الذبيحة إلى القبلة. ولو انحرف عنها قليلا أساء وأكلت. وتوارى السكين عنها, ولا يُظهرها إلا عند الذبح. كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواري الشفرة. ولا يحد الشفرة وهي تنظر إليه, ويقول عند تحريك يده: بسم الله والله أكبر, كما ذكرنا في الأضاحي.

ولا تجوز الذكاة بالسن ولا بالظفر منزوعين, ولا متصلين بالخلقة, وتجوز بغير ذلك.

ولا بأس بالذبح بالليل والنهار.

قال: ولو ذبحها فوقعت بعد الذبح في ماء فماتت لم يأكلها, وكذلك لو ذبح طائرا فوقه في ماء, أو تردى من جبل لم يأكله, لأن الماء والتردي أعان على خروج نفسه, لأنه تردى وفيه بقية روح, ولم تزهق نفسه.

ولا بأس أن يأكل المضطر من الميتة بقدر ما يزيل الاضطرار, ويأمن معه الموت قولا واحدا. وهل يأكل منها حتى يشبع أم لا؟ على وجهين.

ولا ينتفع بجلود الميتة دبغت أو لم تدبغ, لأن الدباغ لا يطهرها. ولا تباع, ولا تؤكل, ولا يستجمر لها. ولا يصلى في جلود السباع ولا عليها وإن دبغت. وما لا يؤكل لحمه لا تعمل الذكاة في طهارة جلده, كما لا تعمل في إباحة لحمه.

<<  <   >  >>