[كتاب الشهادات]
وشهادات النساء العدول جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الولادة, والاستهلال, والحيض, وعيوب النساء الغامضة, والرضاع, وما أشبه ذلك.
وأقل من يحكم بشهادته منهم في ذلك امرأة واحدة عادلة. وقيل عنه: امرأتان.
ويقبل في الأموال شهادة رجلين, أو رجل وامرأتين, أو رجل واحد ويمين الطالب عند عدم الرجلين والرجل والمرأتين, مسلما كان الطالب أو ذميا, رجلا كان أو امرأة.
وشهادة ذميين على وصية المسلم في السفر جائزة, عند عدم الشهود من المسلمين, لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} الآية [المائدة: ١٠٦]. وما يقبل لهم في غير ذلك شهادة على مسلم بحال. وهل تقبل شهادات بعضهم على بعض أم لا؟ على روايتين: أظهرهما: لا تقبل, والأخرى: تقبل.
ولا يقبل في الشهادة على الزنى أقل من أربعة رجال أحرار مسلمين عدول مرضيين, يصفون الزنى, ويشهدون أنهم عاينوا فرجه في فرجها, كالمرود في المكحلة.
فإن شهد أربعة على امرأة بالزنى, أحدهم زوجها, فعلى روايتين: قال في إحداهما: هم أربعة قد أحرزوا ظهورهم, فلا حد عليهم ولا على المرأة. وقال في الأخرى: الرجل قاذف وليس بشاهد؛ لأنه خصم, وعليه جلد ثمانين, وعلى كل واحد من الشهود الثلاثة ثمانون جلدة.