للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن شهد أربعة على امرأة بالزنى, فقال اثنان: زنى بها في هذا البيت. وقال الاثنان الآخران: بل زنى بها في هذا البيت, لبيت آخر, قيل عنه: إن الشهادة صحيحة, وليس هذا اختلافا في الفعل, وإنما هو اختلاف في الصفة. وقيل عنه: إن هذه ليست بشهادة صحيحة. وهذا اختياري, وهو الصحيح؛ لأن العلم محيط أن ظاهر هذه الشهادة يعطي: أن الشهود الأربعة لم يعاينوه على فعلة واحدة, وإنما شهد اثنان على فعل, وشهد اثنان على فعل آخر, لأن الفعلة الواحدة لا يجوز أن تقع في بيتين مخصصين, فصاروا قذفة, وعليهم الحد.

ولا يقبل فيما سوى الأموال والزنى إلا شهادة رجلين حرين مسلمين عدلين. وشهادة الطبيب العدل في الموضحة وما في معناها مقبولة إذا لم يقدر على طبيبين, لأنها حال ضرورة, وكذلك شهادة البيطار في داء الداية.

ولا تقبل شهادات النساء في نكاح, ولا طلاق, ولا إيلاء, ولا ظهار, ولا في شيء من الحدود. ولا تقبل لهن شهادة إلا في الأموال, وفيما لا يطلع عليه الرجال على ما بينت.

والعتق من الأموال يجوز فيه شهادات النساء مع الرجال.

وشهادة العبد العدل جائزة في كل شيء سوى الحدود. كذلك روي عن علي ابن أبي طالب, وأنس بن مالك رضي الله عنهما.

قال أحمد: من تزوج بشهادة عبدين أو مكفوفين صح نكاحه.

ولا تجوز شهادة ظنين, ولا خصم, ولا جار إلى نفسه, ولا دافع عنها.

ولا تقبل شهادة القاذف, حد أو لم يحد, إلا أن يتوب.

ولا تجوز شهادة الابن للأبوين وإن علوا. وقيل عنه: تجوز. ولا تجوز شهادة الوالدين للولد وإن سفل قولا واحدا. وهل تقبل شهادة والد على ولده أو شهادة

<<  <   >  >>