للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولد على والده أم لا؟ على روايتين.

ولا تجوز شهادة زوج لزوجته, ولا شهادتها له, ولا شريك لشريكه, ولا وصي ليتيمه, ويجوز شهادة بعضهم على بعض.

وشهادة الأخ العدل لأخيه وعليه, جائزة.

ولا تجوز شهادة مجرب في كذبه, ولا مظهر لكبيرة؛ لأنها تجرح وتخرج من العدالة.

ولا تقبل شهادات الصبيان في الجراح وإن لم يفترقوا, في الصحيح من المذهب. وهو قول عبدالله بن عباس رضي الله عنه, وقيل عنه: إنها تجوز. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ولا تجوز شهادة قدري؛ لأنه مجوسي, ولا شهادة جهمي, ولا معتزلي, ولا شهادة مرجئ, يعتقد أن الإيمان قول بلا عمل, ولا شهادة رافضي يسب السلف, لأنه مشرك, ولا شهادة مبتدع يعلن ببدعته, ولا شهادة شارب الخمر, إلا أن يتوبوا وتظهر توبتهم. ولا تقبل في شيء من الأحكام إلا شهادة العدول.

واختلف قوله في صفة العدول, فقيل عنه: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة, رجل مستور.

وروي عنه أنه قال: وينبغي للعدل أن يكون فيه ست خصال: يكون فقيها, عالما, ورعا, زاهدا, عفيفا, بصيرا بما يأتي, بصيرا بما يذر.

قال: ولا يقبل القاضي قول من لا يعرفه حتى يسأل عنه أهل الخبرة. قال: وينبغي للقاضي أن يسأل عن الشهود كل قليل؛ لأن الرجل قد يتغير من حال إلى حال.

والعدل مخير بين تحمل الشهادة وترك تحملها, ما لم تدع إليه ضرورة,

<<  <   >  >>