قال الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) الآية (النساء١٠١) فمن سافر مسافة أربعة بُرُد وهي ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي سفر طاعة أو مباح كان له قصر الصلاة إن شاء يصلي الصلوات كلها ركعتين ركعتين إلا الصبح والمغرب فإنهما لايقصران.
ولا يقصر حتى يجاوز بيوت قريته ليس بين يديه ولا بإزائه منها شيء ثم ليس عليه الإتمام حتى يرجع إلى قريته أو يعزم على إقامة إحدى وعشرين صلاة في قرية أخرى في إحدى الروايتين والرواية الأخرى: ليس يجب عليه الإتمام إلا أن يعزم على إقامة اكثر من إحدى وعشرين صلاة فمن عزم على إقامة هذه المدة لزمة الإتمام ولم يجز له القصر حتى يرتحل عن مكانه ذلك فإن نزل بلدا لم يدر متى يرتحل عنه ولم يعزم على إقامة مايوجب الإتمام وقال اليوم أخرج غدا أخرج قصر وإن طال مقامه قد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثمانية عشر يوم يصر وأقام بتبوك عشرين يوما يقصر.
قال أحمد رضي الله عنه: لأنه لم يجمع على إقامة وقت بعينة وأقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أربعين يوما يقصر يقول اليوم أخرج غدا أخرج أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقو اليوم أخرج غدا أخر وهو يقصر الصلاة وكذلك لو كان مع أمير ينزل لنزوله ويرتحل بارتحاله ولا يعلم قدر إقامته فله القصر إلى أن يرتحل.