ومن خرج من قريته مسافرا لا يعلم قدر مسافة سفره لم يجز له القصر والفطر حتى يسير من سفرته مقدار سته عشر فرسخا.
وقيل عنه: إذا سافروا ولم يعلموا قدر قصرهم لم يقصروا حتى يجاوزا عشرين فرسخا والأول عنه أظهر
قال: فإن سافر سفرا لايعلم قدر مسافته فلما بلغ عشرين فرسخا رجع لم يقصر في الذهاب وقصر في العود.
ولو خرج يريد سفرا يجوز في مثله القصر والفطر فلما جاوز بيوت قريته قصر وأفطر إلى رأس عشرة فراسخ ثم بدا له فعاد لزمه الصوم وإتمام الصلاة في العود فأجزأه ماصلى بالقصر في حال الذهاب لأنه كان على نيه السفر المبيح للقصر والفطر.
قال: ومن أخرج مكرها لايريد السفر إلى مسافة يجوز له القصر في مثلها أو كان مختارا للسفر أو كان أسيرا يرتحل به من بلد إلى بلد فهل له القصر والفطر أم لا؟ على روايتين.
ومن لم ينو القصر وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر فإن أحرم بنية القصر ثم نوى الإقامة أتم. فإن أحرم مقيما بالصلاة ثم نوى السفر أتم.
وإذا دخل وقت صلاة على مقيم يريد السفر صلاها ثم ارتحل فإن ارتحل قبل أدائها ثم أداها في السفر ووقتها باق كان مخيرا إن شاء قصرها وإن شاء أتمها فإن لم يصلها حتى خرج وقتها صلاها صلاة حضر لايجزئة غير ذلك.
ومتى صلى مسافر خلف مقيم أتم.
فإن صلى مقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه
ولا جمعة على مسافر فإن قدم بلدا أو حضر الجمعة صلاها وأجزأته.
فإن كانوا جماعة مسافرين فأحبوا ان يصلوا الظهر في جماعة بأذان وإقامة