للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

قال الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) البقرة ٤٣) وقال عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التوبه ١٠٣)

فزكاة الأموال تجب باستقرار الملك وكمال النصاب وتمام الحول.

وزكاة الماشية تجب بما ذكرته وأن تكون سائمة وهي الراعية التي لامؤنة على مالكها في علفها.

وزكاة الحبوب تجب يوم الحصاد إذا تم النصاب.

ويجوز تقديم الزكاة قبل الحول وإسلافه للفقراء وتجزئ المُعطي سواء بقي المُعطى حيا فقيرا إلى الحول أو مات قبل الحول أو استغنى منها أو من غيرها قبل الحول إذا كان المُعطى وقت الإخراج من أهلها.

فنصاب الحب والتمر والرز خمسة أوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدر ذلك وزنا: ألف رطل وست مئة رطل وكيلا ثلاثة عشر قفيزا ومكوكين وكيلجتين بكيل المعدل ولا زكاة في أقل من ذلك.

فإذا بلغ النصاب فالواجب فيه عُشْرُه إن كان يسقى سيحا ونصف العُشر إن كان يسقيه بدولاب أو داليه أو سادوف وماكان بعلا يشربُ بعرقة كالنخل ففية العُشر أيضا.

<<  <   >  >>