واختلف قوله: هل يُخرجُ عن الرطب تمرا وعن العنب زبيبا أم لا؟ على روايتين قال في إحداهما: تخرج الثمار بما تؤول إليه فيُخرجُ عن التمر عُشره تمرا وعن الزبيب عُشرة زبيبا وقال في روايه أخرى: إذا خُرص كله بعشرة أوساق رُطبا أخرج عنها وسقا من تمر وإذا خُرص الكرم بعشرة أوساق عنبا أخرج عنها وسقا من زبيب.
فغن سقى زرعه نصف الحول سيحا ونصفه بدولاب كان عليه ثلاثة أرباع العشر وإن سقاة أكثر السنة بأحداهما وأقلهما بالآخر كان الحكم للأغلب منهما.
وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمسة أوسق صدرقة) ونذكر باقي الحديث.
ولا زكاة من الورق في أقل من مئتي درهم وذلك خمسة أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن كل سبعة مثاقيل وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت مئتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك وإن قل.
ولا زكان من الذهب في أقل من عشرين مثقالا فإذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (وليس فيما دون خمس أواق صدقة) وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طول قال: قال رسول الل صلى الله عليه وسلم (ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء)
ويجمع الذهب والفضة في الزكاة في إحدى الروايتين فمن له مئة درهم