باب جمل من الفرائض
والسنن المؤكدات والرغائب والآداب
الوضوء للصلاة عن حدث فريضة, وهو مشتق من الوضاءة, والمضمضة والاستنشاق فريضة في الأظهر من قوله. وقيل عنه: إنها سنة.
والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم سنة.
ومسح الأذنين بماء جديد سنة.
والسواك سنة, مرغب فيها في سائر أوقات الصلوات, مكروه للصائم بعد الزوال.
والمسح على الخفين رخصة وتخفيف.
والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة.
وغسل الإسلام فريضة.
وغسل الجمعة والعيدين سنة.
وغسل الميت فريضة, يحمله من قام به, وكذلك حمله, والصلاة عليه, ودفنه.
والصلوات الخمس في كل يوم وليلة فريضة, وتكبيرة الإحرام فريضة, لا يختلف قوله فيها, وباقي التكبير سنة في الأظهر من قوله.
والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة. ولا يصح الأداء بنية القضاء, ولا القضاء بنية الأداء.
ورفع اليدين في الصلاة إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين سنة.
ورفع اليدين في دعاء الاستسقاء في حالة التوجه مسنون.