للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَوْل الفحل

وإذا صال الفحل على رجل وطلبه, فلم يقدر على دفعه عنه نفسه إلا بقتله, لم يكن عليه ضمان قيمته, ولا تكون حرمته أعظم من حرمة مالكه لو طلب نفس رجل أو ماله, أن له أن يدفعه عن نفسه, وإن أتى الدفع على نفسه بضرب أو غيره.

فإن عض قفاه فلم تنله يداه, ولم يقدر على ضرب فيه لتخليص نفسه منه, فبعج بطنه بسكين. أو فقأ عينيه بيديه, ليتخلص منه, لم يكن عليه ضمان. قد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية كانت تحتطب, فاتبعها رجل, فراودها عن نفسها, فرمته بفهر أو حجر فقتلته, فقال عمر عليه السلام: هذا قتيل الله, والله لا يودى أبدا.

<<  <   >  >>