للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه بعضُ خلق الإنسان ومن لم يستبن فيه شيء من خلق الإنسان لم يُل عليه.

ومن مات في البحر ولم يُتمكن من إخراجه من المركب غُسل وكفن وصلي عليه وثُقل بشيء ودُلي في البحر.

وأولى الناس بالصلاة على الميت من وصى أن يُصلي عليه ثم الإمام أو الأمير إن حضر ثم الأولياء الأقرب فالأقرب واختلف قوله في الزوج والأولياء إذا اجتمعوا فروي عنه: أن الزوج أحقُ بالصلاة على زوجته من أوليائها وروي عنه الأولياء أحق.

واختلف قوله في التيمم للجنازة في المصر عند خوف فوتها على روايتين:

أجاز ذلك في إحداهما ومنع منه في الأخرى.

ولا بأس بالصلاة على الجنازة في سائر الأوقات إلا إذا تدلت الشمس للغروب فإنه لا يصلى عليها حتى تغرب الشمس ويُقدمُ صلاة المغرب على صلاة الجنازة إذا حضرت فإن حضرت وقت صلاة الفجر بُديء بالجنازة.

<<  <   >  >>