فإن مات القاضي الكاتب, أو عُزل قبل وصول الكتاب, لم يقبله المكتوب إليه, ولم يعمل به. وكذلك لو مات القاضي المكتوب إليه, أو عزل قبل وصول الكتاب, لم يعمل به من ولي مكانه.
فإن حكم حاكم بشيء ثبت عنده, وكتب به إلى قاض آخر, فثبت حكمه عند المكتوب إليه عمل به وأمضاه. وسواء كان القاضي الكاتب حيا أو ميتا, ناظرا أو مصروفا.
وقول القاضي فيما حكم به مع بقاء نظره مقبول قولا واحدا. وقوله بعد عزله: كنت حكمت في ولايتي بكذا وكذا. مقبول عنده أيضا, ويتوجه أن لا يقبل ذلك منه بعد عزله, إلا أن يشهد على حكمه شاهدان فيلزم الحاكم الثاني تنفيذ حكمه. والأول هو المنصوص عنه.
ولو حكم رجلان ليحكم بينهما, وارتضيا بحكمه, فحكم بينهما, كان حكمه جائزا عليهما ولازما لهما. وينبغي له أن يشهد عليهما بالرضا بحكمه بينهما قبل الحكم, لكيلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه, فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة.
ولو أقرض ذمي ذميا خمرا, ثم أسلم المقرض, لم يكن له مطالبة المستقرض بالخمر ولا بقيمتها, فإن ابتاع ذمي من ذمي خمرا إلى أجل وقبضا ثم أسلم البائع, فهل له أن يأخذ من المشتري ثمن الخمر أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: الخمر لا قيمة لها, ولا يحل ثمنها, فلا يأخذ منه شيئا.
وقال في الرواية الأخرى: قد وجب الثمن له يوم باعها, وله أخذه منه.
ولو باع ذمي ذميا خمرا بألف, ثم مات البائع, وخلف ابنا, فأسلم الابن كان له أن يأخذ من المشتري الألف الذي ابتاع به الخمر من أبيه.