للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحرية تسري إلى جميع العبد, فلا يجوز له بيع حصته منه. وإن كانا معسرين جاز لكل واحد منهما بيع حصته من العبد متى أحب؛ لأن الحرية لم تسر إلى جميعه, ولا يشتريه الشريك, وهذا صحيح؛ لأن الشريك عالم بالعتق, فلا يحل له الابتياع, وأحمد رضي الله عنه نص على أن العتق لم يقع من طريق الحكم, ولم يفرق بين اليسار والإعسار, ولم يجعل ها هنا للعبد أن يحلف مع شاهده ويصير حرا قولا واحدا, لأن كل واحد من الشريكين خصم للآخر, فلا تقبل شهادته عليه.

ولو أعتق رجل عبده, فقال له الورثة: أعتقك في مرض موته. وقال العبد: بل أعتقني في صحته. كان القول قول الورثة, إلا أن يقيم العبد بينة على أنه أعتقه في صحته. هذا صحيح إذا كان المعتق لا ملك له سوى العبد, أو كان العبد لا يخرج من الثلث, فأما إذا كان يحمله الثلث, والورثة مقرون بالعتق, فقد صار العبد حرا, ولا فرق بين أن يكون أعتقه صحيحا أو مريضا.

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي في أيديهما, أو ورثتهما من بعدهما, ولا بينة لواحد منهما على ما يدعيه منه, قضي لما كان يصلح للنساء للمرأة, وبما كان يصلح للرجال للرجل, وما يصلح لكل واحد منهما بينهما نصفين, ولكل واحد اليمين على صاحبه فيما يحكم له به.

ويقبل قول من أسلم بغير سبي في دعوى النسب إذا صدقه المدعي, ولا يقبل ذلك ممن أعتق من السبي إلا ببينة عادلة تشهد على ولادة معروفة قبل السبي.

قال بعض أصحابنا: ولا تقبل البينة على ذلك ممن أسلم عندنا ممن حضر الولادة عندهم. ولا فرق عندي بين من أسلم عندنا, أو جاءنا مسلما من عندهم في قبول شهادته بذلك على ما بينت.

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يثبت عنده من الحقوق إذا أوصل إليه شاهدان يقولان: قرأه علينا, أو قرئ عليه بحضرتنا, وقال: اشهدا أنه كتابي إلى فلان.

<<  <   >  >>