ولو كان لرجل عبد فأقام رجل البينة أنه ابتاع العبد من سيده بألف, والعبد في يد السيد, وأقام العبد بينة أنه سيده أعتقه, فالحكم لأقدمهما, فإن جهل ذلك ولم يوقت الشهود الشهادة, فعلى روايتين: قال في إحداهما: يقرع بينهما, فإن وقعت القرعة للعبد كان حرا, ورجع المشتري على السيد بالثمن, الذي ساقه إليه. وإن وقعت القرعة للمشتري بطل العتق, وكان العبد له.
وقال في الرواية الأخرى: إذا أقام العبد البينة على العتق كان حرا, ورجع المشتري بالثمن على السيد.
قيل له: وإن لم يوقت الشهود متى أعتقه؟ قال: وإن لم يوقتوا, فجعل العتق ها هنا مقدما على الابتياع, وجعل الحكم له ما لم يثبت أن الابتياع متقدم عليه. والأول أظهر عنه وأتبع لأصوله.
قال: ولو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده هذا, فأنكر السيد والعبد جميعا العتق, لم يلتفت إلى إنكارهما, وكان العبد حرا.
ولو ادعى ثلاثة أنفس عبدا, فأقام أحدهم البينة أن فلانا باعه هذا العبد بكذا, وهو يملكه, وأقام آخر البينة أن فلانا وهب له هذا العبد, وهو يملكه, وأقام الثالث البينة أن فلانا تصدق عليه بهذا العبد, وهو يملكه, ولم يوقت الشهود الشهادة, أقرع بينهم, فمن قرع منهم صاحبه كان العبد له.
قال: ولو ابتاع رجل من رجلين ثوبين: أحدهما بعشرين, والآخر بعشرة, فادعى كل واحد منهما الثوب الذي بعشرين ولا بينة, أقع بينهما, فمن قرع منهما صاحبه كان الثوب له مع يمينه, والثوب الآخر للآخر.
ولو كان عبدا بين رجلين, فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق حصته منه, لم يقبل قوله, ولم يعتق العبد من واحد منهما.
قال بعض أصحابنا: إن كان كل واحد من الشريكين موسرا يملك قيمة حصة شريكه من العبد, لم يجز له بيع حصته من العبد, وإن كنت لم أحكم بعتقه؛ لأن