ولو مات رجل وترك زوجة مسلمة, وأخا مسلما, وولدا كافرا, فادعى الأخ والزوجة أنه مات مسلما, وادعى الولد أنه مات كافرا, كان فيها وجهان: أحدهما: أن الميراث للولد الكافر إلا أن يقيم الأخ والزوجة البينة على إسلامه, والوجه الآخر: أن للزوجة الثمن, والباقي بين الأخ والولد نصفين لتكافئهما في الدعوى.
فإن توفيت امرأة رجل وابنها منه, وتركت أخاها وزوجها, فقال الأخ: مات ابنها قبلها فورثته, ثم ماتت, فورثتها أنا وزوجها. وقال الزوج: بل ماتت هي, فورثتها أنا وابني منها, ثم مات ابني فورثته. ولا بينة على أسبقهما موتا أقرع على ما تداعياه من الوفاة, فإن وقعت القرعة للأخ كان ميراث الزوجة بينه وبين الزوج نصفين. وإن وقعت للزوج كان ميراثها له دون الأخ, ولكل واحد منهما اليمين على صاحبه فيما يقضى به له في معنى قوله.
قال: ولو كان لرجل ثوب, فأقام رجل البينة أنه ابتاعه منه بمئة, وأقام آخر البينة أنه اشتراه منه بمئتين, والبائع يقول: بعته بمئتين, والثوب في يد البائع, فإن كان ذلك قبل الافتراق بالأبدان, كان للبائع أن يفسخ العقدين أو أيهما شاء. وإن كان الافتراق قد وقع, فالمشتريان بالخيار, إن شاءا فسخا البيع, ويرجع كل واحد منهما بما قدمه من الثمن. وإن كانا لم يختارا الفسخ كان الثوب بينهما نصفين لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن الذي ثبت أنه ابتاعه به.
قيل لأحمد رضي الله عنه: فإن كان الثوب في يد أحدهما ولا يُدرى أيهما ابتاعه أولا؟ قال: لا ينفعه كونه في يده إذا كان مقرا أنه اشتراه من فلان.
وروي عنه أنه فرق بين كون الثوب في يد البائع, أو في يد أحد المشتريين, فقال: إذا كان في يد أحدهما, وهما جميعا يقران به للبائع, ويدعي كل واحد منهما أنه ابتاعه منه قبل الآخر, وأقام كل واحد منهما البينة أنه الأول, أقرع بينهما, فمن قرع منهما صاحبه كان الثوب له.