ربعها, ولكل واحد منهما اليمين على صاحبه فيما يحكم به له من ذلك.
وحكى بعض أصحابنا: أن أحمد رضي الله عنه سوَّى بين كون الدار في أيديهما, وكونها في يد غيرهما إذا ادعى أحدهما جميعها, وادعى الآخر نصفها في أنها بينهما نصفين.
والمنصوص عنه ما ذكرته, ولم يقع إلي عنه بما ذكره, ولا رأيت عنه إلا التفريق بين الموضعين, فإن كان الأمر, كما قال, فالمسألة على روايتين.
ولو كانت الدار في يد أحدهما فادعاها كل واحد منهما, وأقام الخارج البينة أنها له, وأقام صاحب اليد البينة أنها له وفي يده, فالبينة بينة الخارج, ولا حكم لبينة صاحب اليد؛ لأنه مدعى عليه, والخارج هو المدعي, والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة بينة المدعي دون المدعى عليه.
فإن كان عبد في يد رجل فادعاه آخر, وأقام صاحب اليد بينة أنه له وُلد في ملكه, وأقام المدعي بينة أنه له, فالبينة بينة من لا يد له في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: البينة بينة صاحب اليد الذي يثبت أن العبد ولد في ملكه, كما قلنا في النتاج في إحدى الروايتين. فإن أقام كل واحد منهما البينة أن العبد له ولد في ملكه, كانت البينة بينة من لا يد له قولا واحدا.
وكذلك اختلف قوله في رجل ادعى دارا في يد غيره, وأقام بينة أنها له, وأقام صاحب اليد بينة أنها قطيعة له, فروي عنه أن البينة بينة الخارج, وروي عنه أن الدار لصاحب اليد الذي ثبت أنها قطيعة.
ولو أقامت امرأة بينة على زوجها أنه أصدقها هذه الدار وقبضتها, وأقام رجل بينة أنه ابتاعها من الزوج, ونقده الثمن وقبضها, وجهل أولهما ابتياعا, ولم يوقت الشهود الشهادة, أقرع بينهما, فإن خرجت القرعة للرجل قضي بالدار له, وكان للمرأة على زوجها قيمة الدار, وإن خرجت القرعة للمرأة كانت الدار لها, ولزم الزوج أن يرد على المشتري الثمن الذي قبضه منه.