قبض له, ولا أبرأه من شيء منه, ولا أحاله له, ولا بشيء منه, ولا حلله منه, ولا من شيء منه, وإنه لمستحق له في تركته وقته ذلك, ثم يحكم له به. وكذلك لو خلف المتوفى ورثة صغارا.
ولو أقام رجل شهودا بحق له, فقال المشهود عليه: يحلف ويأخذ. لم يلزم المشهود له اليمين, وحكم له ببينته.
واليمين الكاذبة لا تسقط الحق, وإنما تقطع الخصومة في الظاهر, فمن حلف يمينا كاذبة على حق لرجل ثم راجع الحق وجاء بما عليه, وسع المحلوف له أخذه.
ولو كانت دار في يدي رجلين, فادعى أحدهما نصفها وادعى الآخر جميعها, ولا بينة لواحد منهما كانت الدار بينهما نصفين مع أيمانهما لتساوي أيديهما عليها. ولو كانت الدار في يد غيرهما وادعى كل واحد منهما جميعها, فأقر بها صاحب اليد لأحدهما, وقال: لا أعرفه عينا. أقرع بينهما, فمن قرع منهما صاحبه كانت له مع يمينه.
فإن ادعى أحدهما نصفها, وادعى الآخر جميعها, فأقر بها صاحب اليد لهما, فقد سلم النصف لمدعي الكل, ويقرعان على النصف الآخر, فمن قرع صاحبه منهما كان له مع يمينه.
فإن كانت دار في يد رجل, فادعاها آخر, فأقر بها صاحب اليد لغائب, كان الخصم فيها الغائب دون صاحب اليد, ولا يقضى بها للحاضر على الغائب ببينة ولا غيرها, إلا أن يحضر أو وكيله في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى, قال: يقضى على الغائب إذا أقام الحاضر البينة العادلة على ملك الدار, ويجعل الغائب على حجته متى حضر.
ولو كانت دار في يد رجل, فادعى رجل نصفها, وادعى آخر جميعها وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه, كان لمدعي الكل ثلاثة أرباع الدار, ولمدعي النصف