ويجوز أخذ الكفيل والضمين والرهن بالصلح, فإن أعطاه ضمينا بألف, فصالح الضمين صاحب الحق على بعض الألف, وأبرأه من باقيه, لم يكن للضمين أن يرجع على المضمون, إلا بقدر ما وقع الصلح عليه.
ومتى اختلفا في قدر الصلح, ولا بينة لواحد منهما, بطل, وعاد إلى أصل الخصومة والدعوى.
ولو غصب رجل أرضا, وفع إلى ربها بعض ثمنها صلحا, وأشهد عليه بذلك, والشهود يعلمون ذلك ويعرفون الحال, لم تسعهم إقامة الشهادة للغاصب بالأرض, وكذلك لو علموا على رجل حقا لرجل قد جحده إياه, ثم صالحه على بعضه وأشهدهم على البراءة, لم تحل لهم إثامة الشهادة بالإبراء, مع علمهم ببقاء شيء من الحق في ذمة المبرأ.
قال: ولو صالحه على ألف درهم, ولم يقل: صحاحا أو مكسرة ثم اختلفا, قُضي بينهما بها ألفا صحاحا, إلا أن يتواضعا على شيء فيلزم ذلك.
ومن صالح على شيء رضيه وطابت به نفسه, لم يحل له الرجوع فيه, ولزمه إمضاؤه. والله أعلم بالصواب.