إلا الله ... الخ، وإما إنشاء، أو محتمل لهما، كأشهد أن لا إله إلا الله ... الخ.
ومعنى الإقرار الإخبار عن العلم بها, ومعنى الإنشاء معروف كالشهادة بين يدي الحاكم, وبأي معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيح, ومعنى صحته ترتب أثره عليه, ومن أثره عصمة الدم وجبّ ما قبله, فإذا حكم القاضي بذلك، فمعناه أنه يترتب هذه الآثار عليه.
وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي يصير بها الكافر مسلماً ذكرها الفقهاء، وقسموا الكفار إلى أقسام: منهم من يصير ببعض الألفاظ مسلماً, ومنهم من يشترط فيه زيادة، فحكم القاضي بالإسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود معناه كاف في صيرورته مسلماً فيرفع الحكم الخلاف في اشتراط لفظ آخر، وفي منع إباحة دمه بشيء صدر منه وإن جهل، ولو لم يقصد القاضي رفع الخلاف، وقلنا باشتراط قصده في غير هذا، لأن الصورة أنه ادعى عليه أنه صدر منه ما ينافي الإسلام فالقاضي إنما يحكم ليدراً عنه القتل بما عساه يثبت.
٧ - ومنها: لو شك هل طلّق أو لا؟ سنّ له الرجعة، فإن راجع، ثم قامت بعد ثلاثة أقراء بيِّنة بأنه كان طلق جاز للحاكم الحكم ببقاء العصمة مستنداً إلى مراجعته تلك، وإن كان حين الرجعة شاكاً في صحتها فكذا إذا ثبت هنا بعد الحكم بعصمة دمه بلفظه بمكفر لا يلتفت إليه، ويحكم بأنه ارتفع أثره بالإسلام، بل لو شك هل طلق بلفظ الحرام أو بغيره، فراجع وحكم القاضي ببقاء العصمة مستنداً للرجعة، ثم ثبت أنه قال: أنت حرام لم يكن للحنفي وإن كانت الكنايات عنده ثوابت أن يحكم عليه بذلك، لأن الشافعي منعه من ذلك بحكمه السابق، وإن كان عند الحكم شاكاً هل خاطبها بلفظ الكناية؟ لاستناده إلى ثبوت العصمة في اعتقاده بالمراجعة بيقين سواء أطلق بصريح أم بكناية.
٨ - ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق وإن لم يكنه فأنت طالق فطار وجهل، فللحاكم الحكم بطلاقها، لأنه لازم على كل تقدير، وإن جهل عين سببه، فلو علق بمختلف في صراحته ولم ينو، ورأى الحاكم أنه