للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

وجه المقارنة بالصلاة قد مر في أول الكتاب. وهي لغة: عبارة عن النماء، يقال: زكا الزرع: إذا نما، وقيل: عن الطهارة، قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤]، أي تطهر.

وشرعاً: "إعطاء شقص من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة له من كل وجه لله تعالى".

قوله: (الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم).

أقول: معنى يجب: يفترض، لأن الوجوب مستعمل بمعنى الفرض توسعاً، واحترز بقوله: (حر) عن الرقيق، ومعتق البعض، وبقوله: (بالغ عاقل) عن الصبي والمجنون.

وقال الشافعي: يجب عليهما، لعموم النصوص.

قلنا: الأهلية معدومة فيهما، فصارت كالصلاة. وبقوله: (مسلم) احترز عن الكافر، لعدم أهليته لأداء العبادات.

قوله: (ملك نصاباً) صفة لقوله: (حر بالغ) لأنه بملك النصاب يصير غنياً، والزكاة إنما تجب على الغني.

قوله: (ملكاً تاماً) احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان ديناً، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع.

<<  <   >  >>