وجه المقارنة بالصلاة قد مر في أول الكتاب. وهي لغة: عبارة عن النماء، يقال: زكا الزرع: إذا نما، وقيل: عن الطهارة، قال الله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}[الأعلى: ١٤]، أي تطهر.
وشرعاً:"إعطاء شقص من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة له من كل وجه لله تعالى".
قوله:(الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم).
أقول: معنى يجب: يفترض، لأن الوجوب مستعمل بمعنى الفرض توسعاً، واحترز بقوله:(حر) عن الرقيق، ومعتق البعض، وبقوله:(بالغ عاقل) عن الصبي والمجنون.
وقال الشافعي: يجب عليهما، لعموم النصوص.
قلنا: الأهلية معدومة فيهما، فصارت كالصلاة. وبقوله:(مسلم) احترز عن الكافر، لعدم أهليته لأداء العبادات.
قوله:(ملك نصاباً) صفة لقوله: (حر بالغ) لأنه بملك النصاب يصير غنياً، والزكاة إنما تجب على الغني.
قوله:(ملكاً تاماً) احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان ديناً، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع.