للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

وهي جمع فريضة، والفرض: التقدير، وفرض القاضي النفقة: أي قدرها، وسمي هذا العلم فرائض: لأن الله قدره بنفسه ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب، ولا نبي مرسل.

قوله: (الفروض المقدرة في القرآن ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس) وهي المذكورة في سورة النساء.

قوله: (وأصحابها) أي أصحاب الفروض المقدرة (اثني عشرة طائفة: أربعة من الرجال، وثمان من النساء، أما الأربعة من الرجال: فالأول: الأب، والثاني: الجد، والثالث: الأخ لأم، والرابع: الزوج، وأما الثمانية من النساء، فالأولى: الأم، والثانية: الجدة، والثالثة: البنت، والرابعة: بنت الابن، والخامسة: الأخت لأب وأم، والسادسة: الأخت لأب، والسابعة: الأخت لأم، والثامنة: الزوجة).

فلنبين لك كل واحدة على حدة.

قوله: (فالأب له السدس) شروع في بيان ما يصيب لكل واحد من الرجال والنساء من السهام المقدرة.

فالأب له السدس مع وجود الابن أو ابن الابن، لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١]. جعل له السدس مع الولد، وولد الابن: ولد شرعاً بالإجماع، قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: ٢٦]. وكذا عرفاً، قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب

قوله: (والتعصيب) أي للأب التعصيب، وهو حالته الثانية، وهو أن يكون عصبة

<<  <   >  >>