للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

هذا الفصل في بيان ذوي الأرحام

قوله: (وذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة).

هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين، وفي الحقيقة: الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم.

اختلفت الصحابة في توريث ذوي الأرحام.

فقال عامتهم: يرثون، وبه أخذ أصحابنا.

وقال زيد بن ثابت: لا يرثون، وبه قال الشافعي ومالك.

ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة، فكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزلت: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥]. فتوارثوا بالنسب".

<<  <   >  >>