للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الفائتة أي في بيان الصلوات الفائتة]

قوله: (ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت) لقوله عليه السلام: "من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها" قال الله تبارك وتعالى: {وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] رواه أبو داود وابن ماجة.

وهذا يدل على وجوب الترتيب، وعند الشافعي: الترتيب مستحب.

قوله: (إلا إذا خاف فوت فرض الوقت) فحينئذ تقدم الوقتية على الفائتة، لأن تفويت الوقتية عن الوقت حرام، لأن آخر الوقت: للوقتية بالنص والإجماع والتواتر من الأخبار، فلو قلنا بوجوب تقديم الفائتة بالخبر: لنسخناها بالخبر، وذا لا يجوز.

قوله: (أو وقوعه في وقت مكروه) أي أو خاف وقوع فرض الوقت في وقت مكروه، فحينئذ تقدم الوقتية على الفائتة، صوناً لها عن الفساد.

اعلم أن عد المصنف هذا مما يسقط الترتيب، مبني على أصل، وهو: أن العبرة لأصل الوقت، أم للوقت المستحب الذي لا كراهية فيه؟ قيل: العبرة للوقت المستحب، وقيل: لأجل الوقت، وثمرته تظهر فيما إذا شرع في العصر وهو ناس للظهر، ثم تذكر الظهر في وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت مكروه، فعلى القول الثاني: يقطع العصر، ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر، وعلى القول الأول: يمضي في العصر، ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمس، فافهم، وانظر ما فتحت لك ها هنا.

قوله: (أو كانت الفوائت ستاً) وهذا أيضاً مما يسقط الترتيب، وإنما يسقط بصيرورة الفوائت ستاً: لأنه لو وجب الترتيب فيها: لوقعوا في حرج عظيم، وهو مدفوع بالنص، ولأن الاشتغال بها عند كثرتها قد يؤدي إلى تفويت الوقتية، وليس ذلك من

<<  <   >  >>