للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

هذا الفصل في بيان أحكام الغرقى والحرقى والهدمى

قوله: (إذا مات جماعة بغرق أو حرق أو هدم، ولم يعلم ترتيب موتهم: جعل كأنهم ماتوا جميعاً) لأن الحكم إذا اشتبه أوله وآخره: يجعل معاً، كحكم بني حنيفة: أنهم لما ارتدوا ثم أسلموا: لم يؤمروا بتجديد الأنكحة، فعلم بهذا: أن الحكم إذا بهم تقدمه وتأخره: جعل معاً، فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعض الأموات من بعض، وعليه الفتوى.

وقال علي وابن مسعود: يرث بعض الأموات من بعض، إلا مما ورث كل منهم من مال صاحبه، لأنه لو ورث كل واحد منهما مما ورث كل واحد من مال صاحبه: يؤدي إلى الدور وهو باطل، فحينئذ لا يرث.

صورته: رجل له ابنان، ولابنه الواحد ابن، فلذلك الرجل ستمائة درهم، ولابنه الذي له ابن ستمائة درهم، ثم سافر الرجل مع ابنه الذي له ابن، ثم غرقا في البحر: فمال كل واحد لورثته الأحياء، يعني مال الرجل لابنه، ومال ابنه لابنه.

وعند علي وابن مسعود: سدس مال الابن للأب، ونصف مال الأب لابنه الذي مات معه، فالسدس الذي أخذ الأب من مال ابنه الذي غرق: يعطى إلى ابنه الذي بقي في وطنه، فحصل لهذا أربعمائة درهم، والنصف الذي ورث الابن الميتمن أبيه: يعطى على ابنه، فحصل لابن الابن: ثمانمائة درهم.

قوله: (ولا يعتد بواحد من الغرقى ونحوهم) مثل الحرقى والهدمى (في ورثة الباقين في إرث ولا حجب) وهذا ظاهر يفهم من التقرير الذي قررناه آنفاً.

<<  <   >  >>