قوله:(بخلاف ذبيحة المجوسي) يعني ذبيحة المجوسي ونحره: حرام.
أما المجوسي: فلقوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".
والوثني: كالمجوسي، لأنه مشرك مثله، وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا تجوز ذكاته، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي أو تهود، ولو تمجس اليهودي: لا تحل ذكاته، والمتولد بين الكتابي والمشرك: يعتبر بالكتابي، لأن المشرك شر من الكتابي.
قوله:(وذبيحة المحرم: الصيد) أي لا تحل ذبيحة المحرم الصيد، لأن فعله فيه غير مشروع، وذبيحته في غير الصيد تؤكل، لأن فعله فيه مشروع.
قوله:(وما ذبح) أي لا يحل ما ذبح (من الصيد في الحرم، ولو ذبحه حلال) لأنه منهي عنه، فلا يكون مشروعاً، وكذا الكتابي لو ذبح صيداً في الحرم: لا يحل.
قوله:(والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل التسمية: حل)