[فصل]
هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع
وهو مصدر: من قرنت إذا جمعت.
قوله: (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.
ولنا: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]. وإتمامهما: أن يحرم بهما من دويرة أهله، كذا فسرته الصحابة، وهو القران.
وحديث أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجاً " رواه البخاري ومسلم.
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجاً" متفق عليه.
وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف أهللت؟ " قلت: أهللت بإهلالك، فقال: "إني سقت الهدي وقرنت" رواه أبو داود والنسائي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute