للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الأذان لغة: إعلام مطلقاً. وشرعاً: إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة.

قوله (الأذان سنة) قيل: واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة، ولو امتنع أهل بلدة: يقاتلهم الإمام عند محمد، خلافاً لأبي يوسف.

قوله: (لخمس) أي الصلوات الخمس قوله: (والجمعة) إنما أفردها بالذكر وإن كانت داخلة في الخمس: نظراً إلى أن فرض الوقت هو الظهر.

قوله: (فقط) يخرج السنن والتطوعات، والوتر وإن كان واجباً عند أبي حنيفة، لكنه يؤدى في وقت العشاء، فاكتفى بأدائه.

قوله: (بغير ترجيع) وهو أن يأتي بالشهادتين مخافتة، ثم يأتي بهما مجاهرة، لأنه لم ينقل في حديث عبد الله بن زيد وحديث بلال، وقال الشافعي: لابد من الترجيع.

قوله: (ويزيده في الفجر بعد الفلاح) أي بعد قوله حي على الفلاح (الصلاة خير

<<  <   >  >>