وجه المناسبة بين الفصلين من حيث وجود المشقة في كل منهما
قوله:(من عجز عن قيام صلى قاعداً يركع ويسجد) لما روي عن عمران بن الحصين قال: "كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه أبو داود وابن ماجة والبخاري، ولكن في البخاري: "كانت بي بواسير".
قوله:(فإن لم يطق) أي إن لم يقدر على الركوع والسجود (أومأ قاعداً) وجعل سجوده أخفض من الركوع، ليتحقق الفرق بينهما، ويقعد مثل القعود في الصلاة، وقيل: يتربع، والفتوى على الأول.
قوله:(ولا يرفع إلى وجهه شيئاً ليسجد عليه) لما روي أن ابن مسعود: "دخل على مريض يعوده فرآه يسجد على عود، فانتزعه وقال: هذا مما عرض به لكم الشيطان".