للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قوله: (ومن بداله) أي ظهر له (أن يرجع من الطريق إلى مصره وليس بينهما) أي بينه وبين مصره (مدة سفر) وهي ثلاثة أيام (صار مقيماً في الحال) فلا يقصر الصلاة، لعدم وجود مدة السفر.

قوله: (وإلا فهو مسافر) أي وإن كان بينه وبين مصره مدة سفر: فهو مسافر حتى يدخل مصره، لوجود مدة السفر، فلا يتم الصلاة.

قوله: (وكل تبع يصير بنية متبوعه إذا علم بها) أي بنية متبوعه، فالتبع: كالجندي والعبد والمرأة والأجير والتلميذ.

والمتبوع: كالأمير والمولى والزوج والمستأجر والأستاذ.

والمرأة إنما تكون تبعاً للزوج: إذا أوفاها مهرها المعجل، وإلا فلا، قبل الدخول وبعده. والجندي إنما يكون تبعاً للأمير: إذا كان يرتزق من الأمير، ولو كان العبد مشتركاً بين مسافر ومقيم، قيل: يتم، وقيل: يقصر، وقيل: إن كان بينهما مهايأة في الخدمة: يقصر في نوبة المسافر ويتم في نوبة المقيم.

<<  <   >  >>