قوله:(يجب للسهو لا للعمد سجدتان) قيل: إنهما سنة، وما قاله المصنف أصح، لأنه شرع لجبر النقصان، فصار كالدماء في الحج.
قوله:(متى ترك واجباً) مثل ما إذا ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليتين، أو ضم السورة، أو التشهد كله أو بعضه في القعدة الأخيرة، أو ترك القعدة الأولى ونحوها.
قوله:(أو أخره) أي أو أخر واجباً: مثل ما إذا أخر الفاتحة عن السورة ونحوها.
قوله:(أو أخر ركناً) مثل ما إذا ترك السجدة الصلبية سهواً، فتذكرها في الركعة الثانية فسجدها، أو أخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد.
قوله:(أو زاد في صلاته فعلاً من جنسها) مثل ما إذا ركع ركوعين، أو سجد ثلاث سجدات، قيد بقوله:(من جنسها) لأنه إذا زاد فعلاً من غير جنس الصلاة: تبطل صلاته.
وذكر المصنف أسباب سجود السهو أربعة:
ترك الواجب وتأخيره، وتأخير الركن، والزيادة. ويجب بتغير الواجب أيضاً، مثل: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر. وبتقديم الركن: مثل أن يركع قبل أن يقرأ،