للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

هذا الفصل في بيان الحجب ونحوه

قوله: (ستة لا يسقطون بحال) أي بحال من الأحوال (وهم: الأبوان والزوجان، والابن والبنت) وهذا ظاهر.

قوله: (ومن سواهم) أي ومن سوى هؤلاء الستة (من الورثة: فالأقرب منهم يحجب الأبعد) كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان.

قوله: (وضابطه) أي ضابط الحجب (أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة: لا يرث مع وجود تلك الواسطة) كما مر في صورة اجتماع الجد مع الأب، فإن انتساب الجد إلى الميت: بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة: وهي الأب.

قوله: (إلا الأخوات لأم) وهي أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة: وهي الأم، لعدم استحقاق الأم جميع التركة.

قوله: (وتسقط الأجداد بالأب) لما قلنا أن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم.

قوله: (والجدات من الجهتين بالأم) أي تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو ن جهة الأب، لأن الأم أصل في القرابة.

قوله: (والأبويات خاصة بالأب) أي تسقط الأبويات من الجدات: بالأب إذا كان وارثاً، روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير،

<<  <   >  >>