قوله:(إذا أراد الإحرام: قص شاربه، وقلم أظفاره، وحلق عانته) وهذا مستحب، كما استحب استعمال الطيب، وكذلك ينتف إبطه ويسرح رأسه.
قوله:(ثم توضأ واغتسل، وهو أفضل) أي الغسل أفضل، لما روى زيد بن ثابت:"أنه عليه السلام اغتسل لإحرامه" رواه الدارقطني والترمذي وقال: حديث حسن.
والمراد بهذا الغسل: تحصيل النظافة وإزالة الرائحة، لا الطهارة، حتى يؤمر به الحائض والنفساء، لما روي عن ابن عباس أنه قال عليه السلام:"إن النفساء والحائض تغتسل، وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت" رواه أبو داود والترمذي.
قوله:(ولبس إزاراً ورداء) لأنه عليه السلام "لبسهما هو وأصحابه" رواه مسلم.
قوله:(جديدين) لأن الجديد أفضل، ولأنه أنظف، ولأنه لم تركبه النجاسة.
قوله:(أبيضين) لقوله عليه السلام: "خير ثيابكم البيض فالبسوا" رواه ابن ماجة.
قوله:(وهو أفضل) أي الجديد الأبيض: أفضل من العتيق، ومن غير الأبيض، لما ذكرنا.
قوله:(ويطيب) لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل