للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

أقول: ابتدأ المصنف في بيان الكتب العشرة التي اختارها، فإن قلت: لم قال: كتاب الطهارة، ولم يقل باب الطهارة؟

قلت: لأن الباب عبارة عن النوع، والكتاب معناه: الجمع في اللغة، فكأنه يجمع الأنواع التي تحته وهي: الوضوء والغسل وأحكام المياه والآبار والأسار ونحوها.

فإن قلت: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الطهارات؟

قلت: الطهارة مصدر يتناول القليل والكثير، فلا يحتاج إلى الجمع.

فإن قلت: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الوضوء؟

قلت: الطهارة تطلق على الوضوء والغسل وطهارة المكان والثوب والبدن، وطهارة الآبار ونحوها.

والوضوء لا يطلق إلا على غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس.

فإن قلت: لم قدم كتاب الطهارة على الصلاة؟

قلت: لأنها شرط الصلاة، والشرط دائماً بقدم على المشروط، إذ وجوده يتوقف على وجود الشرط.

والطهارة مصدر من طهر الشيء بفتح الطاء وضمها: هي النظافة مطلقاً، وفي الشرع: النظافة عن النجاسات.

قوله: (الماء على ثلاثة أقسام):

أقول: إنما قدم بحث المياه على الوضوء والغسل لأنه آلة لهما، وهما يحصلان

<<  <   >  >>