للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فصل في العيدين]

وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن كلاً منهما ركعتان، تجهر القراءة فيهما، ويقامان بالجماعة والإمام والخطبة، ولا يقضيان.

عيد: أصله عود، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وإنما سمي عيداً: لأنه يعود في كل سنة.

قوله: (تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة) حتى لا تجب على المسافر والمريض والأعمى والمرأة والعبد.

أما الوجوب فلقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥] قيل: هو صلاة العيد. وتواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد.

وقال شمس الأئمة السرخسي: "الأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها

<<  <   >  >>